قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة  والدائرة  وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، في  القضية رقم 4033 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم  1409 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، ضد عامل حضوريا  بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف وغرامة 100 ألف جنيه  عما أسند إليه في التحقيقات .

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ ، أنه بعد مطالعة الأوراق والتحقيقات الخاصة بتلك القضية المتهم بها "ر.م.ح.م"، مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بأنه يوم 10 أبريل الماضي بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ،  قد أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض،"مطواه قرن غزال"، بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محكمة الجنايات کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ
  • المشدد لمدة 15 عاما للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخصوص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة