مقترح بتعديل المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.
ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي.
واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.
وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
حظي المقترح بدعم النائب عبد العليم داود وعدد من نواب المعارضة، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة وأغلبية البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.