محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح المتهم فرصة واحترمنا أدامية هذا الإنسان.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: اقتراح مقدر وواضح من صياغة المادة التالية 107، في فقرتها الثانية، يجب أن يشمل الضبط والإحضار على أسبابه واضحة، وهو ما تم معالجته طبقًا لمقترح النائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.