وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

“شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي جاهزيتها لتوفير سيارات نقل المياه للمواطنين والمستشفيات ودور الرعاية والجهات الخدمية برسوم رمزية، لضمان استمرارية الخدمات والتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لأزمة طارئة أعلنتها إدارة مشروع النهر الصناعي، إثر انقطاع الكهرباء على آبار حقلي السرير وتازربو بسبب خروج الوحدة الأولى في محطة توليد السرير الغازية عن العمل، ما تسبب في توقف 143 بئرا، واضطرار الإدارة إلى خفض الإمداد المائي عن بعض المناطق لمدة 24 ساعة بداية من صباح اليوم، رغم عودة التيار الكهربائي.

وخصصت شركة المياه أرقاما مباشرة لغرفة البلاغات الرئيسية (0213608870) و(0910349051) لاستقبال طلبات سيارات المياه، كما أتاحت الحجز عبر شبابيك وحدات خدمات الجباية التابعة لها، داعية المواطنين في الوقت ذاته إلى ترشيد الاستهلاك لضمان استدامة الإمداد المتاح.

المصدر: الشركة العامة للمياه والصرف الصحي + إدارة مشروع النهر الصناعي

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بسبب خلافات الميراث ..شقيق يشعل النيران في شقيقه بالزقازيق
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة