المادة 104 تتسبب في خلاف حكومي أمام مجلس النواب بشأن استجواب المتهم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لا بد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استجواب المتهم الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس المستشار محمود فوزي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.