هل يؤدي عدم الفصل الاجتماعي لسبب الزواج إلى الحذف من بطاقة التموين؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين لابد أن يتوافر له أسباب اجتماعية إما الزواج أو الطلاق، موضحة أن الأمر بالنسبة للمتزوجين «اختياري».
الفصل الاجتماعي والحذف من التموينونوهت المصادر بأنه يحق للمتزوجين عمل بطاقة تموين منفصلة من خلال خدمة الفصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأمر لا يؤدي إلى الحذف من بطاقة التموين، لطالما أن الأفراد لا ينطبق عليهم محددات الاستبعاد من التموين والخاصة بامتلاك سيارة حديثة أو تقاضي راتبا كبيرا مرتفعا.
ووأوضحت أن عدم الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة لا يؤدي إلى الحذف من التموين، مؤكدة أن الأفراد طالما لا يرغبون في عمل بطاقة منفصلة، فإن صرف الخبز والتموين الشهري لهم مستمر على بطاقة أسرتهم.
فيما يعتبر الفصل الاجتماعي لأسباب الطلاق، أمرا ضروريا من أجل حصول المطلقة على بطاقة منفصلة ومستقلة عن بطاقة زوجها، بشرط التقدم بقسيمة طلاق مميكنة سواء إلى المكتب التمويني، أو عبر التقدم بطلب الخدمة إلكترونيا من بوابة مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفصل الاجتماعي التموين وزارة التموين بطاقة التموين الفصل الاجتماعی من بطاقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلسي النواب وفقا للقانون
وضع قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية وضمان كفاءة وشفافية اختيار الأعضاء، حيث نصّت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرَجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيٍّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- ألّا تقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز له الترشح في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.