منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين . 

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.


وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمار قانون الاستثمار حوافز تسهيلات مشروعات استثمارية مستثمرين المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.

وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.

شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلىمحمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العملالنواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"

ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.

ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.

وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.

إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنشآت الدوائية مخازن الأدوية الصيدليات شهادة الميلاد وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • هيئة الرشوة تطالب الوكيل القضائي بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة في ملف "بيع الشهادات"
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
  • ابتكارٌ عُمانيٌ واعدٌ لتنقية المياه الصناعية عبر حبر الحبار