محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح الوزير أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.
كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
وأكد الوزير، أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو اقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة اخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور.
وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.
كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.
وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.
وأكد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.
وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
كما قال الوزير، أن الحوار الوطني نتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وعلى صعيد الإعلام، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ٢٠٠ موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية.
مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.
وأكد الوزير، أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ.
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وختامًا أكد المستشار محمود فوزي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، وهدف إنساني مشترك نسعى جميعاً لتحقيقه، ومصر مستمرة في جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومستفيدةً من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزی أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.