وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
وتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
وواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو حقوق الإنسان جنيف وزير الشؤون النيابية المزيد
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.