تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صوت المشرعون بالكنيست بواقع 58-33 لصالح السماح للمواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر خلال قراءة أولية في الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وبعد الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت منظمة مراقبة الاستيطان "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشروع القانون، واعتبرته "خطوة ضم أخرى".

وقالت إن مشروع القانون "يسعى إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون أي رقابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يجعلهم فعليا ملاك في الضفة الغربية من الناحيتين الرمزية والعملية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكنسية مواطنين إسرائيليين مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا

تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.

وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:

الباب الأول – التعاريف والأهداف:

المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:

المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.

القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرينالوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحدقانون الإيجار القديم.. النائب عطية الفيومي: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنهبرلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديم

الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:

المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).

المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.

الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:

المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.

المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.

الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:

المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.

المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:

المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.

المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.

المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:

المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.

الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:

المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.

الباب التاسع – الأحكام الختامية:

المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.

متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.

طباعة شارك حزب الاتحاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي العلاقة الإيجارية المالك المستأجر

مقالات مشابهة

  • في ظل حصار خانق.. غزة تسجل عشرات القتلى وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • استنفار أمني واسع في إسرائيل عقب عملية إطلاق نار في الضفة الغربية
  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • الخارجية الأردنية ترفض قرار إسرائيل استئناف تسوية الحقوق العقارية في الضفة الغربية
  • الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
  • كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
  • النواب يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة