لأول مرة.. وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
كما قرر المجلس، في اجتماعه اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025
وعن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، أكد أنها 250 جنيهًا شهريًا.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات القومي للأجور زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص زيادة العلاوة قرارات المجلس القومي للأجور قرار المجلس القومي للأجور زيادة علاوة القطاع الخاص المجلس القومی القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.