الربا كلمة تعني في اللغة النماء، والزيادة في الشيء، وارتفاعه، وفي الشرع، تعني ما يُزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال دون حقّ، أو ما يُزاد بعد مدّة معيّنة من الوقت بلا مقابل. فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان في اللحظة نفسها، أو بعد فترة مخصوصة من الزمن، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الربا، على النحو الآتي: الحنفية: يرون أنّه الفضل الخالي عن العوض في البيوع؛ أي الزيادة في وقت البيع، كبيع درهم بدرهمين، أو بيع درهم حاضر بدرهم مؤجل.
الحنابلة: يرون أنّها تفاضل في أمور، ونسيئة في أمور أخرى مختص بأشياء؛ أي الزيادة في البدلين، كبيع صاع قمح بصاع ونصف من الجنس نفسه، أو بيع ذهب حالاً بفضة تدفع بعد فترة، وعلّة الربا عندهم الكيل والوزن مع الجنس. حكم الربا ورد تحريم الربا في الكتاب، والسنة النبوية، واختلف العلماء في طريقة نزول حكم الربا؛ فمنهم من قال إنّ الحكم نزل على مراحل، ومنهم من قال إنّه نزل جملة واحدة، وهو قطعيّ التحريم، قوله -تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ).
وفي هذه الآيات توضيح لعاقبة مرتكب الربا، وأنّ عليه حرباً من الله ورسوله، وهو عدوٌّ لهما . قوله -تعالى-:(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمً)، وتبيّن هذه الآية سوء فعل مرتكب الربا الذي تبيّنت له حرمة الربا، ومع ذلك لم ينتهِ عنه. قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قالَ: قُلتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قالَ: إنَّما نُحَدِّثُ بما سَمِعْنَا) ما رواه عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - حيث قال: (لعن رسولُ اللهِ الواشمةَ والموتشمةَ، والواصلةَ والموصولةَ، وآكلَ الربا، وموكلَه، والمحللَ، والمحللَ له).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربا الفقهاء الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول السائل: هل الأحكام المترتبة على الموت تترتب على الموت الدماغي أم الموت القلبي؟
وأجاب الدكتور لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: (والذي يميتني ثم يحيين)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي روت عنه كتب السنة قوله: (إن للموت لسكرات).
وأوضح أستاذ الفقه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوفاة تُعرّف بتعريفين، الأول هو توقف المخ تمامًا وتلفه، والثاني هو توقف القلب عن النبض.
وفي الحالة الأولى يمكن للأطباء انتزاع الأعضاء المطلوبة من الجسم للانتفاع بها لمرضى آخرين، بينما في الحالة الثانية، أي توقف القلب عن النبض، لا تكون الأعضاء صالحة للانتفاع بها.
وأضاف الدكتور عطية لاشين أن الموت في اللغة يعني مفارقة الحياة، وهو ضدها، مستشهدًا بقوله تعالى: (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت)، موضحًا أن المقصود هو مجيء أسباب الموت لا الموت نفسه.
وأشار إلى أن للموت مقدمات وردت في القرآن والسنة، منها "غشيه الموت" كما قال تعالى: (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت)، وهي حالة يُشخص فيها البصر ويفقد الإنسان حركته، ثم "حضور الموت" كما ورد في قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن)، وهي ساعة الغرغرة التي لا تُقبل فيها التوبة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه الترمذي.
وتابع أن من مراحل الموت أيضًا "سكرة الموت"، وهي شدته وغمرته، مستدلًا بقوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد)، وبحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن للموت سكرات).
وختم الدكتور عطية لاشين توضيحه قائلًا إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من إرث وقصاص ودية وبينونة وانتهاء العقود وغيرها لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، حيث تتوقف جميع أجهزة الجسد وتنتهي مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات، مؤكدًا أن الموت الدماغي أو الإكلينيكي لا تترتب عليه هذه الأحكام.