للأزواج.. لو زوجتك هجرت مسكن الزوجية أيه الإجراء القانوني اللي ممكن تعمله؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عندما تقرر الزوجة الانفصال -دون تقديم أسباب واضحة وجوهرية- من حق الزوج أن يرفض تمكينها من ذلك، ويطالبها بالعودة لمسكن الزوجية حال هجرها له، وأحيانا يمتنع من تسليمها النفقة ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوي أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
وخلال السطور التالية نتعرف على رأي القانون في حالات هجر الزوجات للأزواج ورفضهم تنفيذ أحكام الطاعة والإجراء القانوني الذي يتخذه الزوج، وهل يترتب علي ذلك سقوط حق الزوجة في النفقة؟
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة ".
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
- لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية دون علمه فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية، وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.
- النشوز فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا .
-حال هجرها لمسكن الزوجة يقوم الزوج بتوجيه إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته خلال المواعيد القانونية.
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة هجر الزوج الخلافات الزوجية النشوز إنذار الطاعة أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
حفظ الأسرار واجب شرعي وأخلاقي.. «أمين الفتوى» يوضح الحكم من إفشاء الأسرار الزوجية
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخصوصية والسرية وعدم إفشاء أسرار البيت تدخل ضمن المنظومة الأخلاقية التي فرضها الشرع، مشيرا إلى أن إفشاء الأسرار من الأمور التي نهى الشرع عنها صراحة، بل وأمر بتركها والابتعاد عنها.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن حفظ السر واجب، مستشهدة بموقف من السيرة النبوية، حيث مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصبيان، وكان بينهم الصحابي الجليل أنس بن مالك، فأرسله النبي في حاجة، ولما سألته أمه عن وجهته، أجابها: «أرسلني رسول الله في حاجة»، فقالت له: «ما هي؟» فقال: «إنها سر رسول الله»، فعقّبت قائلة: «لا تخبرنّ بسر رسول الله أحدًا»، مشددة على أن هذا تعليم مبكر لغرس قيمة كتمان الأسرار، خاصة إذا كان الأمر بين شخص وشخص، فما بالنا بما بين زوجين!.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح: «إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»، موضحًا أن هذه الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين لا يجوز نشرها أو الحديث عنها أمام الآخرين، خاصة إذا كان ذلك بغرض الإضرار أو التشهير أو الإيذاء.
وأكد أن حفظ الأسرار ليس أمرًا اختياريًا، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين أى طرفين، مشيرًا إلى أن إفشاء السر إيذاء للآخر، والله عز وجل يقول: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا».
اقرأ أيضاًحلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم فوائد البنوك
الوقوف على عرفة خير تذكير بيوم القيامة.. أمين الفتوى يوضح
هل يجوز إخراج أموال بديلا عن الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب