الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية الوزراء تنظيم العمل المزيد المستشفیات الجامعیة الجامعات الأجنبیة أحکام هذا القانون المجلس الأعلى مجلس الجامعات التعدیل على وأمین مجلس
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.