الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار الحكومة المؤجر والمستأجر عقود الإيجار مشروع القانون الجديد مجلس النواب القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم قانون الإیجار فی المناطق من تاریخ من امتد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.
أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1):
يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود (المادة 2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.
للوحدات السكنية:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):
يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.
تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.
أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.
بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):
يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.
ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.