4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الضمان الاجتماعي التبرعات قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
موظف يستغل موارد شركته ويختلس 420 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 420 ألف درهم وغرامة 10 آلاف أخرى إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث كانت تؤهله مهنته لاستلام مبالغ مالية بغرض شراء مواد أولية للشركة، وإنه أثناء ذلك اختلس مبالغ مالية لنفسه.
وأقامت الشركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 420 ألف درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمته، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم، وإلزامه كذلك بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من القول: إن الموظف يعمل لديها بمهنة تؤهله لشراء المواد الأولية والاتفاق مع الأطراف واتمام عملية البيع واستلام المبالغ المالية، وإنه أثناء ذلك استلم مبالغ مالية لنفسه ولم يقم بتسليم الزبائن التصاميم والملابس الخاصة بهم، وبالتدقيق على الحسابات تبين أن الزبائن غير مسجلين في أصل سجلات المؤسسة، وأنه تلاعب بذلك واستغل المواد الأولية في أعماله الخاصة، وأقر ووقع على ورقة تفيد بأنه اختلس من الشركة المبلغ المطالب به، وهو ما ألحق بالشركة أضرراً مادية، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب