تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي:
منحة الولادة في قانون العمل
في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وتنص أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.
2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».
- تقديم شهادة ميلاد الطفل
- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».
جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون الطفل منحة الولادة المزيد التأمینات الاجتماعیة قانون العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.