«الإفتاء» توضح عظم أجر الحلم والرفق.. «صفتان يحبهما الله»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عظم أجر صفتي الرفق والحلم، لافتة إلى أنّ الله تعالى يحب الرفق، وذلك لما رواه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أُعطي حظه من الرفق، فقد أُعطي حظه من الخير، ومن حُرم حظه من الرِّفق، فقد حُرم حظه من الخير»، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرُم عليه النار؟ على كُل قريب هين سهل».
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ عظم صفتي الرفق والحلم بـ3 أمور وهي كالتالي:
- يدخل من تحلى بتلك الصفتين الجنة.
- من اتصف بهما فإنه قادر على أن يجعل كل شيء موزوناً.
- الرفق والحلم خلقين يحبهما الله تعالى.
دليل محبة الله لصفتي الرفق والحلمودليل محبة الله لصفتي الرفق والحلم قوله تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [آل عمران:134]، وقال تَعَالَى: "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ" [الشورى:43].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الرفق الجنة
إقرأ أيضاً:
ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.