الشؤون الإسلامية: تصوير صلاة التراويح ممنوع .. فيديو
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الرياض
أوضح متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد الله العنزي، أن تصوير صلاة التراويح بالمساجد ممنوع؛ وذلك حماية لأفكار الناس.
وقال العنزي خلال مداخلة مع “برنامج 120” المذاع علي قناة الإخبارية: “الوزارة أصدرت تعليمات في إطار جهدها لحماية المنابر الدعوية من الاستغلال وأيضا من أن يبث في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “صلاة التراويح والعشاء ممنوع تصويرها سواء في القنوات أو بالجوال، والوزارة تؤكد ذلك وهناك لجان مختصة بمراقبة المساجد، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية أفكار الناس وأيضا حماية المنابر الدعوية”.
وتابع متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد: “الوزارة أكدت منع التسول في المساجد، وأشارت إلى مسؤولية الإمام والمؤذن عن ذلك وواجب عليهم إبلاغ الجهات الرسمية”.
وأكمل: “قبل 3 أسابيع كان هناك تخصيص لخطب الجمعة للتحذير من ظاهرة التسول وأنه يمكن أن يكون هناك جهات غير رسمية تجمع التبرعات واستغلال لمشاريع تفطير الصائمين لذا من ينوى عمل تلك المشاريع لابد من أخذ خطاب رسمي بذلك”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1740760009777.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1740759710785.mp4اقرأ أيضا:
الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا السبت أول أيام شهر رمضانالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صلاح التراويح عبدالله العنزي وزارة الشؤون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.
وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.
أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.
ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.