خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد، والذي سيبدأ تطبيقه رسميا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فضلا عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
حالات توقف الدعم النقديونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4. رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»، وهم:
ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
ـ الأيتام كريم النسب.
ـ فقير الرعاية الاسرية.
ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
كان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتامعي والدعم النقدي، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي للمستفيدين المزيد مشروع قانون الضمان الضمان الاجتماعی الأسر المستفیدة من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.