أعطونا نصا مشرفا احرصوا فيه على خلق قيم المحاكمة العادلة وعلى مبدأ توازن الأسلحة، لا تشرعوا لأنفسكم أو لهيئاتكم، دافعوا عن مستقبل المغرب القضائي وعن الأمن القانوني للمغاربة…. حاصروا الجريمة لكن انتصروا الحقوق الإنسان، و لقرينة البراءة، والحقوق الدفاع…. في التشريع لا تقبل المساومة ولا يقل الخداع….

السيدات المشرعات السادة المشرعون، عضوات وأعضاء مجلس النواب السيدات والسادة، عضوات وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب:

لستم في حاجة لكي يذكركم أحد أنكم ستقفون ابتداء من يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 أمام امتحان سياسي و أمام محكمة التاريخ والمجتمع، عندما ستطلقون مناقشة ودراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية 23.

03 الذي انتظرتموه وانتظره الشعب المغربي أكثر من عقد بعد دستور 2011 ، و بعد أن امتنعت الحكومات المتوالية ووزراء العدل فيها تعسفا عرضه على المناقشة المؤسساتية مفضلين مصالحهم وحساباتهم الضيقة على مصالح المجتمع في العدالة وفي الأمن القانوني، وسيكون الرقيب عليكم بالمناسبة ضمائركم أولا، وسيكون الرأي العام هو المتابع لنقاشاتكم و هو من سيحاكمكم عند حلول ساعة المحاسبة، ومعه جمهور القانونيين والممارسين والجامعيين و القضاة والمحامين والحقوقيين والمنظمات المدنية المختلفة …. دون إغفال ترقب عدد من المؤسسات الدولية و صناع القرار في الدول التي تتابع المغرب وتسمعكم لما تعلنون داخل قبة البرلمان و تتفاخرون بالمغرب كنموذج في كل شيء يحتذى به في افريقيا والمنطقة العربية …. وغيرها من علامات العزة والفخر المباح، و الذي تطبعه المغالاة أحيانا لدرجة الغرور والهذيان….

بالطبع، لن تكون مهمتكم عادية يسيرة، لأن النص موضوع النقاش ليس عاديا ولا معتاداً لا في طبيعته ووزنه وقيمته، ولا في لغته وتركبته وهندسته و مفاهيمه، ولا في أهدافه وأبعاده وآثاره …. وهذا ما يفرض عليكم في اعتقادی كمشرعات ومشرعين ضرورة استحضار العديد من الآراء، والمقترحات، والتخوفات، والانتقادات وغيرها مما أثير في جل حلقات النقاش والمحاضرات والتقديرات والتعليقات والاقتراحات طوال شهور بما في ذلك حلقة النقاش الواسعة التي نظمتها لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان مع وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في منتصف شهر فبراير الماضي.. وغيرها من المبادرات المهمة ….

ولا بد لي قبل عرض البعض من العناصر والمقترحات التي لا ولن يستقيم المشروع بدونها، من أن أسجل كما سجلتم وتابعتم بالتأكيد، بأن وزير العدل الأستاذ وهبي سبق أن أكد في أكثر من ندوة وحلقة نقاش، أنه مستعد للتجاوب مع الاقتراحات الموضوعية، بل أعلن بصوت عالي أنه غير متفق مع بعض مقتضيات المشروع، مما يفرض على مكونات لجنة العدل والتشريع التحلي باليقظة والحزم والجرأة في النقاش مع الحكومة، وتقديم التعديلات و الترافع من أجل مسطرة جنائية للمجتمع و للمغرب و للمغاربة وليس مسطرة جنائية لارضاء الحكومة أو وزارة من وزاراتها، أو جهاز من أجهزتها أو مؤسسة من مؤسساتها…

ومن هنا، فالمجتمع كله أيتها السيدات أيها السادة، بقضاته و بنساء ورجال المحاماة وكل أجهزة العدالة الجنائية ينتظركم الكل يترقب منتوج مؤسستكم عليكم إذن أن تلبوا تطلعاته لأنها مشروعة، إنهم ينتظرون منكم أن تنقذوا المحاكمة العادلة لأنها اليوم تعيش ازمة متعددة المستويات، ازمة صياغة النصوص وضبابية مفاهمها جلها، أزمة ضعف إجراءات جنائية حامية للحرية ولحقوق الدفاع ولقرينة البراءة، أزمة استقواء أجهزة على حساب أخرى ضمن نفس المدونة أزمة ضعف رقابة ناجعة على الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث و المتابعة من جهاز الضابطة المكلف بالبحث والتحري، لجهاز النيابة العامة المكلف بالاعتقال و بالاحالة، للتحقيق وهو قضاء وسيط وأساسي، وهذه الأزمات ترهق في النهاية قضاة الحكم أنفسهم يتحملون وزرها الثقيل، وأخطر الأعباء هو زعزعة الثقة في أدائهم وأحكامهم…. لأن الإجراءات المسطرية الجنائية أصبحت عدوا للمسارات الطبيعية والعادلة والناجعة للمحاكمات و لقضاتها ….

السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون

أتوجه إليكم كمواطن مهتم وأتمنى سواء عند مناقشة المشروع والتصويت عليه بلجنة العدل والتشريع أولا، أو عند المناقشة العامة بالجمعية العامة لمجلس النواب وعند عرض النص النهائي ثانيا، أن تتركوا ما يصطلح عليه في لغتكم البرلمانية بالتوافق، وألا تجرنكم أنصاف الحلول والاختيارات، فأنتم في مجال حساس ودقيق لا يقبل التنازلات والمساومات و اقتسام وتوزيع المصالح – عندي عندك – لأن التوافق أحيانا يقتل الديمقراطية ويجر للانتهازية و يسحب الثقة من المؤسسات، وانا وغيري أتطلع لكفاءات نساء و رجال البرلمان ولجرأتهم، وانتظر مع غيري أن يُعبر المعارض عن معارضته للنص، ويعبر الموافق عن موافقته على النص فليس من الضروري أن يمر النص بالإجماع أو بنسة 90 في المائة بنعم، و في 10 المائة بلا من أصل 395 عضوا بالبرلمان …. فمثل هذه النسب لم تعد تعني شيئا، ومن هنا أتمنى أن يكون التصويت معبرا عن صراع حقيقي من أجل الديمقراطية ومن أجل مصلحة العدالة والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة وتعزيز حقوق الإنسان

وأستسمح السيدات والسادة باللجنة، وأدعوهن وأدعوهم للتفكير و للتجاوب مع 16 مقترحا فقط كالتالي:

المادة 15 مكرر – إضافة مادة تعلن : « يمنع القيام خلال الحراسة النظرية أو عند تمديدها بمناسبة البحث التمهيدي بتمثيل الجريمة أو إعادة تمثيلها بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة مساءلة الضابط من أجل ممارسة التحكم و الشطط في استعمال السلطة، مع ترتيب البطلان عن كل الإجراءات التي استندت على عملية تمثيل الجريمة، دون المسام بحق الشخص بمطالبة مرفق العدالة بالتعويض عما حصل له من أضرار. إن هذه العملية لا أساس لها في أي نص، وليست سوى تنكيل بصورة الشخص واهانته أمام العموم، والقصد منها هو التأثير على قناعة القضاة، وإقناعهم باعتراف الشخص بذنبه في مظهر فكاهي غير لائق….

المادة 3/51: حذف هذه المادة لأنها دخيلة على المسطرة ولا علاقة لها بإجراءاتها، وهي تتعلق بهيئة تسمى المرصد الوطني للاجرام محدثة بوزارة العدل تساعد الحكومة في رسم توجهاتها واحصاء ظاهرة الجريمة، وبالتالي فليست لهذا المرصد أية صلة بالمسطرة الجنائية ولا علاقة لها لا بالنيابة العامة ولا بالقضاء ولا المتقاضين ولا تفيد المحاكمة ولا إجراءاتها، مما يفرض حذف المادة والحاق المرصد بادارته ….

المادة 49 فقرة 15 الحذف النهائي هذه الفقرة حرمت المحكمة حقها في اعادة تكييف الجريمة ومنحت الوكيل العام حقا ليس له عندما اعطته سلطة احالة جناية على وكيل الملك ليكيفها جنحة، والزمت المحكمة الابتدائية بالتقيد بالتكييف من دون ممارسة حقها في اعادة التكييف، وهذا توجه غير مشروع ….

المادة 66 : تعديل مدة الحراسة النظرية وتحديدها في 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 266 : اضافة فقرة بعد الثالثة: لا يعتبر الحق في الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص

المادة 6/66 : أصل هذه المادة يتضمن 20 فقرة – المقترح هو تتميم الفقرة 6 كالتالي :  » يجب على ضابط الشرطة القضائية بداية من أول ساعة للوضع تحت الحراسة النظرية وعند التلبس بالجناية، وقبل الشروع في أي استنطاق له أن يستدعي باية وسيلة للاتصال تحقق الغاية، المحامي المختار من قبل الشخص أو المعين من قبل النقيب، أو من قبل عائلته أو أحد أقاربه إن رغب الشخص في ذلك، وتعطى مهلة لحضور للمحامي ثلاثة ساعات قبل بداية الاستنطاق، ويعتد بالإجراءات السابقة عند حضوره اللاحق بداية الاستنطاق ويترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات وبطلان البحث التمهيدي بالنسبة للمشتبه فيه

. حذف المادة : 20-3-7 التحقق من الهوية : الحذف النهائي لهذه المادة لمساسها بقرينة البراءة

حذف المادة 2-3-10 : الحذف النهائي لهذه المادة لأنها تسمح باجبار الشخص لاخذ بصمات اصابعه وبصماته الجينية،

المادة 83 : إلغاء هذه المادة من المشروع التي سمحت للوكيل العام الاستغناء عن طلب التحقيق إن كانت الجريمة يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد والاحتفاظ بالنص الأصلي الذي يجعل اجباريا و ليس اختياريا في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة فيها السجن المؤبد أو الاعدام فقط.

المادة 139 تعديل المادة والنص صراحة على حق المشتبه فيه بالتوصل من قاضي التحقيق مباشرة أو بواسطة محاميه، بنسخة من وثائق ملفه الكامل على نفقته بداية من الاستنطاق الابتدائي وكل إخلال بهذا الإجراء يرتب
البطلان.

المادة 2/293 ترتيب أثر على المحضر الذي انتزع فيه اعتراف بناء على التعذيب أو الإكراه النفسي أو البدني و إضافة لفقرة 2 تقول … » فإن ثبت للمحكمة بآية وسيلة أو قرينة استعمال العنف لانتزاع الاعتراف فإنها تصرح ببطلان المحضر وبطلان كل الإجراءات التي أنجزت عقبه  »

المادة 314 مكرر : إضافة مادة تقول:

 » لا يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة حسب الحالات الواردة بالمواد 312 313 ، و 314 ، من حقه في الدفاع وفي الاستماع لمرافعة المحامي عن المشتبه فيه الغائب في المادة الجنحية » مع العلم إن هذا المبدأ قررته محكمة النقض في عدة قرارات جنائية.

المادة 430 تنسخ – ( المتعلقة بعقوبة الإعدام تنسخ وتعوض ب
 » لا يمكن الحكم على أى شخص بعقوبة الإعدام  »

المادة 518 مكرر: تضاف هذه المادة لتفتح باب التدخل الإرادي في المادة الجنائية أمام محكمة النقض من
قبل الغير الذي يثبت أن مصالحه تضررت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف الجنائية سواء في شق الدعوى العمومية والدعوى المدنية ، وهذا الاتجاه أكدته بعض قرارات محكمة النقض

تعديل المادة 3/528 – لتصبح: تكون المذكرة إجبارية في قضايا الجنايات أمام محكمة النقض، لان الأولى أن تقدم المذكرة الكتابية في الجنايات وأن تصبح إجبارية بدلا من جعل المذكرة اجبارية فقط في الجنح، لان قضاة محكمة النقض لا يثيرون تلقائيا إلا وسائل لها علاقة بالنظام العام، وهناك أسباب تخص مصالح طالب النقض لابد أن تثار من قبله هو، ولما تعفي المسطرة الطاعن في الجنايات من الإدلاء بالمذكرة فإن فرص النقص تتقلص وهذا أمر يشكل خطرا على مصلحة طالبي النقض و يتعين تداركه بادخال التعديل ….

المادة 618 / 2 التعريف بالمعتقل الاحتياطي بالمشروع تعريف مستبد والمادة مستجدة و خطيرة ويتعين حذفها بسرعة ، فقد جاءت لتقلب معاني الاعتقال الاحتياطي ودلالاته القضائية وآثاره، وفقا لقانون المسطرة مند الاستقلال ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاءت للتغطية على الخلفية السياسية للمادة التي تمس صميم قرينة البراءة، لانها تزيل صفة المعتقل الاحتياطي عن المحكوم حكما ابتدائيا غير نهائي وغير قطعي، والسبب سياسي وهو الظهور أمام الرأي العام بمظهر خادع وهو تقليص عدد الاحتياطيين لتنزل نسبتهم الحقيقية من 43 أو 45 في المائة الى نسبة اقل اي لما يصل ل 30 أو 35 في المائة من الساكنة السجنية، مما يعني إن المشروع استهدف التضحية بقرينة البراءة التي لا تسقط سوى بقرار حائز لقوة الشيئ المقضى به لإعطاء صورة مزيفة عن حالة السجون والتقليل غير الحقيقي من أرقام الاكتظاظ و أرقام المعتقلين الاحتياطيين و التظاهر بواقع غير صحيح فالتشريع لا يقبل المناورات ولا الخداع…

السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون

لاشك أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، جاء ببعض المستجدات والتي لها وزنها، مثل تقييد إمكانية الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر، وفتح الطعن في الأمر بالإيداع ، ورخص بالتظلم من إجراء الحفظ، وقرر انجاز تسجيل سمعي بصري عند قراءة وتوقيع المشتبه فيه للمحضر رغم تقلصه وتعقيده … ، لكن أهمية هاته الاضافات توارت أمام سلبيات المشروع ومخاطره المتمثلة في المواد أعلاه وفي غيرها بالطبع، والتي لا شك أنكم توقفتم عندها ووصلتم لمكامنها عند اطلاعكم على المشروع.

أنا أقدر صعوبة تناولكم نصا لم يُرفق لا ببحث حول التأثير IMPACT ولا ببحث التوقعات PREDICTIVE وهي التي أضحت ملزمة علميا، وملزمة كذلك بمرسوم رئيس الحكومة رقم 585. 17. 2 بتاريخ 2017.11.23

فعذرا لكم إن لم أستعرض بتفصيل كل ما يفرض المراجعة و التعديل والحذف بالمشروع و بمواده، فما لا يُدرك كله لا يترك جله كما كان يذكر به نقيبي المرحوم عبد العزيز بنزاكور.

فأنتم من سيبحث وسيراجع المشروع مادة مادة، وانتم من سينفذ لروحه ومعانيه، فتعاملوا من فضلكم و تجاوبوا مع الرأي العام ومع نخبه القانونية باليقظة والجدية و بالمساواة، كما تتعاملون مع الحكومة ومع مشاريعها بنفس الروح، لا تخلفوا الموعد …. فهذا دوركم وهذا ما يُنتظر منكن ومنكم أيتها المشرعات أيها المشرعون…….

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المسطرة الجنائیة العدل والتشریع محکمة النقض هذه المادة ما یفرض من قبل من أجل

إقرأ أيضاً:

دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

‎وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.

‎وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:

‎الباب الأول – التعاريف والأهداف:

‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

‎المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

‎الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:

‎المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

‎غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

‎متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.

‎القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

‎الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:

‎المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

‎المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).

‎المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.

‎الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:

‎المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.

‎المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.

‎الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:

‎المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.

‎المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

‎الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:

‎المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.

‎المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.

‎المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

‎الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:

‎المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.

‎الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:

‎المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.

‎الباب التاسع – الأحكام الختامية:

‎المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.

‎متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية

فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم

"إعلام مجلس الوزراء": رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإيجار القديم مشروع قانون للإيجار القديم دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات حزب الإتحاد قوانين الإيجارات القديمة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون أخبار حدث في منتصف الليل| عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية أخبار نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات أخبار حزب الوفد يقدم رؤيته بشأن مشروع قانون الإيجار القديم (تفاصيل) أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة) الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟ بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • وزير العدل: عقوبات صارمة للأغاني التي تروج للمخدرات..وغلق الفنادق في هذه الحالة
  • هل تم فعلاً منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ؟
  • لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
  • كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
  • المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
  • وهبي يرفض تعديلات "البيجيدي" على مادة التبليغ عن الفساد... والحركة والـPPS يسحبان تعديلاتهما
  • "اللجان المشتركة" تُنهي مناقشة المواد الخلافية في 3 مشروعات قوانين
  • مناقشة الصعوبات التي تواجه أداء الوحدة التنفيذية للمشاريع بمحافظة صنعاء
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة