عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة السرقة ومعاقبة اثنين منهم بالحبس سنة مع الشغل ، وتغريم كلا منهما ألف جنيه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

بعد قليل.. محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلاتهن بالتجمع الخامسسيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم


كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1294 لسنة 2025 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 573 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة،  تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.

وقال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه  نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة.

و أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه للتحريات توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطه حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم والدراجة النارية لتسهيل السرقة.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاحان المضبوطان هما سلاحان ناریان خرطوش كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 والسلاحان سليمان وصالحان للاستخدام، والطلقتان الواردتان للفحص كاملتان وسليمتان ومما تستخدم على السلاحان الناريان المضبوطان.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو سرقة سرقة وحدات التكييف الخارجية المعصرة المستشار خالد عبدالغفار النجار

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة وحدات التكييف الخارجية الوحدات السكنية محكمة جنايات القاهرة سرقة سرقة وحدات التكييف الخارجية المعصرة

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات لمسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية

قررت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبد الحسيب رئيس المحكمة وسمير دياب سكرتير جنح سيدي جابر، بمعاقبة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، بالحبس 3 سنوات غيابيا وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وألزمت المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية في واقعة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه " ي.ا.م".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".

تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.


المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.


المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.


كانت النيابة العامة أمرت  بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.


وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.


وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :

 

ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • زور عقد سيارة لبيعها وسرقة ثمنها بالمعصرة.. حكم رادع من جنايات القاهرة
  • السجن 3 سنوات لعصابة سرقة الوحدات السكنية بالقاهرة
  • حبس 5 متهمين بسرقة «تكييفات» الوحدات السكنية في المعصرة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
  • الرأس المدبِّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
  • الحبس 3 سنوات لمسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية
  • شائعة ثمنها الحبس.. 3 سنوات وراء القضبان لمروجى الأكاذيب على السوشيال ميديا
  • سرقة أحد العارضين بمعرض الجزائر الدولي.. “صافكس” توضّح