امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل النفقة مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل فی حدود
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.