قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts