كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاختلاس عقوبة الاختلاس معلومة قانونية قانون العقوبات لا تزید على أو غیرها
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.
اقرأ أيضاًأيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا
علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل