الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهوية والجنسية حملات تفتيشية دخول وإقامة الأجانب تشغیل الأجانب لدى الغیر
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .