ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات دخول وإقامة الأجانب تشغیل الأجانب لدى الغیر
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.