وضع القانون المصري و شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت مادة ( 32 (

إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .


3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل و

كما نصت مادة (34( إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

وقالت مادة ( 37: تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

فيما حددت المادة  44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1 ، 2 ، 3 مـن
المادة ( 34 ( من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار ال منشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به

وقالت مادة ( 45 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ( والمادة ( 37 ( من هذا القانون .


وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تعريض الاطفال للخطر النيابة العامة حضانة القانون المصري قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

دليلك الكامل للأمهات المطلقات وخطوات ضم الحضانة قانونيًا

تسعى الكثير من الأمهات المطلقات إلى الحصول على حق ضم الحضانة لأطفالهن، خاصة في الحالات التي تتغير فيها ظروف الأب أو يتعرض فيها الطفل لأذى نفسي أو اجتماعي نتيجة بُعده عن أمه، وتعد خطوة إقامة دعوى ضم الحضانة إجراءً قانونيًا مهمًا ولكنه يحتاج إلى وعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية، تتصدر قضايا الحضانة قائمة أهم القضايا الإنسانية التي تتعامل معها محاكم الأسرة، حيث تحاول القوانين تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الطفل وحقوق والديه بعد الانفصال.

وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية لضم الحضانة للامهات وفق قانون الأحوال الشخصية .

يقول الخبير القانوني علي الطباخ في البداية، يجب على الأم الراغبة في ضم حضانة طفلها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة المختصة وتقوم بتحرير دعوى قضائية ضد الأب الحاضن، تطالب فيها بضم الحضانة إليها، ويشترط القانون أن تكون الأم ما زالت في ترتيب متقدم ضمن المستحقين للحضانة، وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يمنح الحضانة في البداية للأم ثم للجدة من ناحية الأم ثم الأب، حسب الترتيب القانوني.

وتابع الطباخ:"من أهم الأسس التي تبنى عليها الدعوى هو تقديم ما يثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ضمه إلى أمه، سواء بسبب تقصير الأب في الرعاية، أو انتقاله لمكان غير مناسب، أو وجود خطر على الطفل في بيئته الحالية. كما يمكن الاستعانة بتحقيقات من الشؤون الاجتماعية، وشهادات شهود، وتقارير طبية أو نفسية إن وجدت".

وأكد:بعد تقديم الدعوى، تحدد المحكمة جلسات لنظر القضية، وتستمع خلالها لأقوال الطرفين، وقد تأمر المحكمة بتحقيق اجتماعي حول حالة الطفل ومحل إقامته ومدى استقراره النفسي والمعيشي. كما تأخذ المحكمة في الاعتبار رغبة الطفل نفسه إذا كان قد بلغ سنًا تمكنه من التعبير عن رأيه.

وأضاف:يجدر الإشارة إلى أن ضم الحضانة لا يُلغى حق الأب في الرؤية، حيث يظل له الحق القانوني في رؤية طفله بانتظام، ما لم يكن هناك حكم قضائي يمنع ذلك لأسباب موثقة.

 



مقالات مشابهة

  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
  • الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية للأطفال بعنوان: "حرمة التعدي على الأطفال"
  • المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد
  • دليلك الكامل للأمهات المطلقات وخطوات ضم الحضانة قانونيًا
  • بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
  • كاليفورنيا أول ولاية تحظر "الأغذية فائقة المعالجة" بالمدارس
  • بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
  • القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة