مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طالب النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.
وتنص المادة على أنه:
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.
و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونيةو والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقطك وبالتالي أستدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية".
وأضاف : "المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدينة والجنائية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الجلسة العامة متلقي الخدمة خطأ طبي المزيد قانون المسئولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.