تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلاً عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.

وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.

كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنظيم المسؤولية الطبية

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

ووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة. 

شروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

ووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

ومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

وأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب التشغيل ضوابط التشغيل

مقالات مشابهة

  • محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات 24 مايو الجارى
  • إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
  • إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
  • إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على فوضوية الفتوى؟
  • جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
  • الإيجار القديم| أغلبية النواب ضد المشروع وصيحات تحذير من المستأجرين.. تفاصيل