بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية حیازة الحیوانات الخطرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمدير بنك و4محاسبين استولوا على 7ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "د.ع.م"44 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك بمركز جرجا و"ا.ع.ش"31 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك و"ب.م.ا" 31 محاسب بأحد البنوك و"ا.م.ا" مسؤل التعامل البنكى بمركز جرجا و"ج.ا.ع" 52 سنة مدير أحد البنوك بمركز جرجا ، بالسجن المؤبد ، والزامهم برد المبلغ وغرامة مماثلة لاتهامهم باختلاس 7 ملايين و371 ألف من جهة عملهم وذلك من حسابات العملاء بمركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعا باختلاس المبلغ بأن تسلموا ذلك المبلغ منذ العملاء لايداعه فى حساباتهم وفتح حساب لهم فاحتسبوه لأنفسهم بنية تملكه بخزبنة البنك ، كما ارتكبوا تزويرا فى دفاتر التوفير الصادرة عن البنك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيامهم بإيداع المبالغ المالية المسلمة إليهم من المجنى عليهم حزينة البنك ، كما قاموا باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من جهة عملهم بأن قاموا بإنهاء 4 صكوك استثمارية باسم أحد الأشخاص وإجراء 8 مرابحات باسمه دون علمه وارتكبوا تزويرا فى هذه المرابحات واثبتوا على خلاف الحقيقة بإجراء عدة عمليات مرابحات والتوقيع على عقودها زورا.
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة