ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.


وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:

 «التسهيلات الضريبية» 

نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.


آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات. 
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين 
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
 

الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربونالرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.

طباعة شارك وزير المالية تسهيلات ضريبية الإفراج الجمركي وزارة المالية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية تسهيلات ضريبية الإفراج الجمركي وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يوجه بتقديم جميع التسهيلات والخدمات المميزة للمواطنين بالسكة الحديد
  • وزير المالية يبحث مع وزير الإعلام سبل الدعم والتعاون بين الوزارتين
  • مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
  • تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • كيف تسقط أميركا على خطى روما؟
  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • «إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع لحوم الأضاحي في اليمن
  • قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه