وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد؛ لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر، والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.