هذا التاريخ واعني يوم الـ ( ٣ ) من ذي القعدة في العام ١٤٢٢هجرية يحمل حدثاً تاريخيا في هذا العصر بل مثل نقلة هامة في صدر التاريخ
ففيه بدأ الحديث الصريح والمعلن ضد الغطرسة الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية والخبث اليهودي .
نعم ذلك هو الصوت الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه متحدياً كل الحواجز ليعلن صوته وتوجهه الصادق المفعم بالجرعة الواثقة والمتمسكة بالله والمتوكلة عليه داعياً لإطلاق شعار البراءة :
الله أكبر
الموت لأمريكا
الموت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام
وما إن انطلق هذا الصوت إذا برموز الانزعاج والنفاق يطلون برؤوسهم من هنا وهناك وحلت عليهم الكارثة وبدأت المؤامرات تحاك .
ورغم كل ما رافق ذلك من اعتقالات وحصار وحروب ظالمة وتضحيات عمدها الشهيد القائد بدمائه الطاهرة والزكية سلام الله عليه وعلى كل الشهداء إلا أنها شاءت إرادة الله لهذا الصوت أن يستمر ليمضي قدما في ركب هذه المسيرة القرآنية تحت قيادة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله ورعاه ليعم الصوت كل الأرجاء ويصبح هذا المشروع القرآني من أكبر وأقوى المشاريع والقوى المناهضة لسياسة الاستكبار العالمي المتمثلة في أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن لف لفيفهم .
حيث تطورت الأحداث وظن هؤلاء المستكبرون بأنهم باتوا هم المهيمنون على كل شيء وما على الأنظمة سوى تقديم الولاء والطاعة وجلب الأموال الطائلة لخدمتهم وحماية مصالحهم في المنطقة بعد أن اخضعوا فعلاً الغالبية العظمى من الأنظمة العربية والإسلامية لتكون أنظمة تابعة وعميلة وخانعة .
حيث دارت رحى الحرب الإسرائيلية الظالمة وبرعاية أمريكية مباشرة هي الفاضحة للحرب التي حملت أبشع الجرائم بحق الإنسانية في غزة وما رافقها من مآسي يندى لها الجبين وتئن لهولها القلوب واعتداءات تطاول فيها الأعداء هنا وهناك نتج عنها سقوط العديد من القيادات شهداء عظماء في سابقة لم يشهد لها مثيلاً.
ولا من صوت يصدع بكلمة الحق ويتبنى اتخاذ موقف جاد يردع هذا العدوان سوى (صوت اليمن الذي بدأ به ثلة قليلة من المجاهدين مع الشهيد القائد رضوان الله عليه في زمن البدايات وفي ظروف صعبة سيطرت عليها حالة الاستضعاف لينتفض اليمن معبراً عن موقفه بملء فمه مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني في هذه المحنة قولا وعملاً وتحركاً على كل الأصعدة وكله ثقة بنصر الله نتج ذلك من مبدأ جهادي وإيماني ماضياً خلف قيادته الحكيمة المتمثلة في شخصية السيد القائد حفظه الله ورعاه .
وبالفعل كان للحضور اليمني ومشاركته كل تفاصيل هذه المعركة التي لم تتجرأ الأنظمة العربية والإسلامية الخوض بالحديث عنها ناهيك عن المشاركة للدفاع عن هذه المظلومية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم فتحقق ما تحقق بفضل الله على صعيد هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل والخير والشر ((وبرز الإيمان كله للشرك كله )) لتسمع أصوات نتنة تنتقد دور اليمن بأنه المتسبب فيما يلحق بالشعب الفلسطيني من جرائم نتيجة تدخله بغية أثناء الشعب اليمني ليتراجع عن موقفه الحاضر بكل قواه في كل ميادين المواجهة
فكانت إرادة الله هي الحاضرة لتأتي مثمنة للأخوة الفلسطينيين المظلومين على صبرهم في مظلوميتهم المؤلمة وما لحق بهم من المآسي ومكللة في نفس الوقت للموقف اليمني على حضوره ليقضي الله أمرآ كان مفعولا، حيث شبت النيران من عند الله في كل أنحاء القدس المحتلة لتلتهم النيران الأخضر واليابس منكلة بالإسرائيليين شر تنكيل .
وتلك رسالة واضحة لمن يجهلون عظمة العون الإلهي الذي وعد بالأخذ من الظالمين وأن الله محيط بالكافرين والمستكبرين في كل زمان ومكان ليميز الله الخبيث من الطيب ويفضح دابر المنافقين وتحل لعائنه على الظالمين والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صلاة العيد يوم الجمعة .. هل من صلى عيد الأضحى لا تجب عليه الجمعة؟ اعرف آراء الفقهاء
صلاة العيد يوم الجمعة تعد من أهم الأحكام الفقهية، حيث تجتمع صلاة عيد الأضحى مع صلاة الجمعة في يوم واحد، فهل تغني صلاة العيد عن الجمعة، أو هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة؟ رأى فقهاء أن صلاة الجمعة تسقط إذا وافقت يوم العيد وصلى المسلم صلاة العيد ففي هذه الحالة يصلى فقط صلاة العيد، فإذا احتمعت صلاتا العيد والجمعة يوم الجمعة تسقط الجمعة إذا صلى المسلم العيد، ويجوز أن يصلي الاثنين ولا حرج في ذلك خروجًا من اختلاف الفقهاء.
حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيدقالت دار الإفتاء، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
وأضافت: ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين.
وأفادت: أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.
تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة وعددها.. وموعد صلاة العيد وكيفيتها وفضلها
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
موعد صلاة العيد .. في القاهرة والاسكندرية وجميع المحافظات بالساعة والدقيقة
تجهيز 650 ساحة لصلاة العيد.. حملات نظافة بمحيط المساجد والطرق المؤدية إليها بالجيزة
اختلف أهل العلم فيمن صلى العيد، هل تسقط عنه الجمعة إذا كانا في يوم واحد؛ على قولين: القول الأول: أنها لا تسقط، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، واختاره ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر.
القول الثاني: أنه يسقط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد، وإن كان يجب على الإمام إقامتها، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بما روي عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: «مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ».
أكد فقهاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيدأ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة/9).
وحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رواه أبو داود.
وحمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
جاء في كتاب «مغني المحتاج 1/ 539»: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".
وجاء في كتاب «البناية شرح الهداية 3/ 97»:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".
رأى الحنابلة في إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.
جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".
والمسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟»، أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.
وأشار إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفًا فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.
وقال المفتي السابق، إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأبان «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».