تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم  الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وجاء مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد بجانب مادة النشر.

 

وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:

حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) في مشروع قانون الإيجار  أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) في مشروع قانون الإيجار على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة   (6) من مشروع قانون الإيجار:

 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك اللجنة المشتركة الإسكان الإدارة المحلية الإيجار القديم مجلس الوزراء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة المشتركة الإسكان الإدارة المحلية الإيجار القديم مجلس الوزراء مشروع قانون الإیجار القدیم أحکام هذا القانون بحسب الأحوال مجلس الوزراء ونصت المادة تاریخ العمل من تاریخ لسنة 1977 لسنة 1981 على أن فی شأن

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.

تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديمالمالك والمستأجر| إسكان النواب تكشف تطورًا عاجلًا في الإيجار القديم

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.

وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.

وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".

طباعة شارك نقيب الأطباء الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
  • تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة النواب.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف
  • هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ممنوع الطرد من الشقة وحماية لمدة 10 سنوات.. تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
  • تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
  • محمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيم
  • وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم