من الحجب إلى السجن.. القانون يواجه فوضى الإعلانات وغش الأدوية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تحركت الجهات التنظيمية في مصر لوضع حد للفوضى التي تهدد صحة المواطنين في ظل تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات طبية غير مرخصة.
وجاء القرار الأخير من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب صفحات إلكترونية تروج لمستحضرات وأجهزة طبية بدون ترخيص، ليؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على من يخالف الضوابط الطبية والإعلانية.
ويستند هذا التحرك إلى القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لوضع إطار قانوني صارم للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، لضمان صحة وسلامة المواطنين ومنع استغلالهم تجاريًا.
عقوبات صارمة للمنشآت الطبية غير المرخصة
وحسب التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم المنشآت الطبية، يُعاقب كل من يزاول نشاطًا طبيًا دون ترخيص بالغلق الفوري للمكان، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
وتُغلّظ العقوبة في حال تكرار المخالفة بعد الغلق لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غش الدواء.. جريمة تمس الحياة
لا تقل خطورة غش الدواء عن إقامة منشأة طبية دون ترخيص، فالقانون رقم 48 لسنة 1941 يفرض عقوبات على من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، تشمل الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
حماية الصحة العامة أولوية
وأكدت التشريعات على أن حماية صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الجهات الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الدوائي والطبي، سواء عبر الإنترنت أو من خلال منشآت على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات التنظيمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صفحات إلكترونية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة