تجديد حبس المتهمة بالشروع في قتل زوجها طعنا ببدر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمة بالشروع في قتل زوجها طعنا خلال مشاجرة بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة ادعت هجوم ملثمين على مسكنهما وتعدوا على زوجها وطعنوه، لكن حقيقة الأمر أن الزوجين تشاجرا سويا على إثر خلاف بينهما حتى استلت الزوجة سلاحا أبيض «سكين»، وسددت طعنة لزوجها، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كان قسم شرطة بدر، تلقى بلاغا يفيد بوصول شاب إلى إحدى المستشفيات مصاب بطعن نافذ بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة الشاب بطعن نافذ وفي حالة حرجة، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة.
وتمكنت المباحث من القبض عليها، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًسفاح الجيزة الحقيقي.. سر الخيط الرفيع الذي قاده لحبل المشنقة بعد 4 جرائم قتل
النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار بقرية الصوامعة في سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن مشاجرة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع بدر حوادث الشروع في قتل استمرار حبس قتل زوجها
إقرأ أيضاً:
على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة المتعلقة بالأضحية، من أبرزها: على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز أن تُشترى من مال الزوجة؟ وجاءت إجابات الدار واضحة، حيث أكدت أن الأضحية تُعد سنة مؤكدة على كل مسلم قادر، وتُسن لكل من الزوج والزوجة على حد سواء، وكذلك الوالد والولد، ما داموا جميعًا قادرين على أدائها.
وفي توضيح لمسألة تعدد أهل البيت، ذكرت دار الإفتاء أنه إذا كان أفراد الأسرة يعيشون تحت نفقة واحدة، فإن الأضحية حينها تُعد سنة كفاية، أي أنه إذا ضحى أحدهم أجزأت عن الجميع من حيث سقوط الطلب، ولكن الثواب الكامل يناله من قام بالفعل وذبح الأضحية بنفسه.
وأشارت إلى أن من تولى الذبح هو من يُكتب له الأجر، سواء كان هو من يُنفق على البيت أم لا، ما دام راشدًا ومسلمًا.
واستندت في ذلك إلى ما ورد في الفقه الشافعي، وتحديدًا في "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، والذي بيّن أن الأضحية تجزئ عن البيت الواحد ولو كان أفراده يتشاركون في النفقة تطوعًا.
أما عن استخدام مال الزوجة في شراء الأضحية، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الأمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ما دامت الزوجة راضية بذلك، لأن الأضحية تُقبل من أي مسلم قادر، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وشددت الدار على أن الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، أما إذا كان الفرد يعيش بمفرده أو لا يشترك معه أحد في النفقة، فهي سنة عين في حقه. وأوضحت أن الأجر لا يُكتب لمن لم يُضحّ، إلا إذا أشركه المضحي في الثواب بنية، وهو أمر جائز بحسب ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.
وأكدت أن ذبح الأضحية وتوزيع لحمها على الفقراء، أو توكيلهم بذبحها، أفضل من التصدق بثمنها.