نائب يدعو رشيد والسوداني إلى حماية السيادة والعراق ليس للبيع
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 1:44 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم الغرابي، السبت، أن الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية معنيتان بالحفاظ على سيادة العراق وعدم التفريط بخور عبد الله، مشدداً على أن هذا الممر المائي عراقي منذ عشرات السنين.وقال الغرابي في تصريح صحفي، ان “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الصادر عام 1993 كان قراراً جائراً وغير منصف”، مبيناً أن “الاتفاقية التي تلت ذلك بشأن خور عبد الله وُقعت بشكل باطل داخل مجلس النواب العراقي”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية قررت إبطال هذه الاتفاقية، واصفاً القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أعلنا عن التراجع عن المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية”.وختم الغرابي حديثه بـ”التأكيد على أنه سيتم متابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان حماية السيادة العراقية في خور عبد الله”، مشيداً “بدور المحكمة الاتحادية في اتخاذ القرار العادل”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.