وضع قانون المعاشات عدة اشتراطات لانتفاع الموظفين بتأمين البطالة.

ونص القانون على أن يسرى تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وعند توافر شروط الحصول عليه، فإنه بمقدور المؤمن عليه الحصول على التعويض ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

وطبقًا للقانون، يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

اشتراطات الانتفاع بتعويض البطالة

عدم تورط المؤمن عليه في جريمة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

عدم انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.

طباعة شارك قانون المعاشات تأمين البطالة موظف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المعاشات تأمين البطالة موظف المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

"أم القرى" تعلن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال وقت العمل

قرر وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وبينت المادة، التي نشر تعديلها في جريدة "أم القرى" المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل، والتي جاءت كالتالي:

1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

6- صالات الأندية الرياضية النسائية.

7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

وجميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

وتم حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/‏9‏/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

وزارة الداخليةالحراسة المدنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافي
  • "أم القرى" تعلن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال وقت العمل
  • القمة التنموية في بغداد تستعرض أزمات البطالة والتغير المناخي والهجرة
  • شاب يتعرض للسجن بسبب خطأ في كتابة اسمه
  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحمي المرأة والطفل
  • عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحكم كل علاقات الأنشطة بأنواعها
  • الاستثمارات العامة يحذر من محاولات انتحال اسمه للاحتيال المالي
  • دعم مديريات الأمن: كُلفنا بتأمين أبوسليم وننأى بأنفسنا عن كل التوجهات