20 قضية جنائية ومدنية.. محامي حفيد نوال الدجوي: «النزاع مع أحفادها بدأ منذ 3 سنوات»
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كشف المستشار ياسر صالح، محامي حفيد نوال الدجوي، أن الخلافات بين الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، وأحفادها تعود إلى نزاع على الميراث نشب قبل حوالي 3 سنوات.
وقال ياسر صالح، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «مع خيري»، المذاع على قناة المحور، إن هذه الخلافات نشبت بعد وفاة شريف الدجوي، والد الأحفاد أحمد وعمر ومحمد، ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة.
وأضاف أن القضية تطورت إلى أكثر من 20 دعوى متفرقة بين قضايا مدنية، تجارية، وجنائية، وصولا إلى قضايا شرعية، مشيرا إلى وجود نزاع بشأن وصية مغلقة مسجلة في الشهر العقاري، والتي لم تأخذ بها المحكمة حتى الآن.
وأوضح أن الاتهام في البلاغ موجه إلى كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر، وهو ما وصفه بأنه "محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين"، مشيرا إلى أن هناك مستندات وأدلة سيتم تقديمها إلى النيابة العامة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات، بل وتوجه الشكوك نحو الطرف المدعي.
اقرأ أيضاًوصية مغلقة.. محامي حفيد نوال الدجوي يكشف مفاجأة جديدة «فيديو»
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
إغلاق مراكز طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية موسعة بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نوال الدجوي سرقة نوال الدجوي محامي حفيد نوال الدجوي نوال الدجوی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة