هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن الإحرام للحج -وكذا العمرة- قبل الميقات جائزٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم.
وتابعت: أما من خشي الوقوع في شيء من محظورات الإحرام إذا قدَّمه عن الميقات ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز أن ينوي الحاج الإحرام قبل مغادرته منزله، أو في المطار بشرط ألا يتجاوز الميقات الذي يحرم منه ويعلن عن طاقم الطائرة أو السفينة التي يركبها.
وأضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي للحج، أنه يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة عدم مجاوزة ميقات بلده أو أي ميقات يمر عليه دون إحرام.
واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها» متفق عليه.
وتابع: إذا كنت أيها الحاج مسافرا بالطائرة متوجها إلى مكة مباشرة من جدة: يجوز لك الاستعداد للإحرام بلبس ملابسه وأنت في بيتك أو في المطار أو في داخل الطائرة إن لم يكن بك عذر يمنعك من لبسها، وليس محظورا عليك شيء من محظورات الإحرام بمجرد اللبس؛ فاللبس في حد ذاته ليس إحراما، إنما الإحرام التلفظ بنية ما تريد من عمرة أو حج؛ سواء بعد ارتداء ملابس الإحرام مباشرة، أو عند استقرارك في الطائرة وتحركها وهو الأفضل احتياطا لأي عذر قد يعطل السفر، ومتى تلفظت بنية النسك ولبيت صرت محرما محظورا عليك الوقوع في شيء من محظورات الإحرام.
وأوضح أن المسافر جوا يخبره قائد الطائرة بميقات الإحرام فيرتدي الملابس وينوي قائلا: “لبيك اللهم حجا وعمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني”.
ولفت إلى أن أنواع النسك في الحج ثلاثة، وهي حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط، مضيفا أن النوع الثاني حج قران: وينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي -ذبح- والمفرد لا هدي عليه.
وواصل: “حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج -شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة-، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج”.
وأشار إلى أن صفة الحج تبدأ من الميقات، بالتجرد من الثياب، والاغتسال كما تغتسل من الجنابة -إن تيسر لك- والتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في الرأس واللحية، ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا تطيب ثياب الإحرام.
واستطرد: "ثم يلبس ثياب الإحرام (إزارا ورداء)، ويلف الرداء على كتفيه، ولا يخرج الكتف اليمنى إلا في الطواف بجميع أنواعه (هذا للرجل)، (أما المرأة) فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، ولا تلزم بلون معين".
وأكمل: "ثم يصلي الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصل ركعتين سنة الإحرام (وإن لم تصلها فلا حرج)، ثم إذا ركب الحاج الطائرة وعند الميقات ينوي الدخول في النسك، فإن كنت تريد العمرة فقط: (لبيك عمرة)، وإن كنت تريد الحج فقط -الإفراد-: (لبيك حجا)، وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعالهما -التمتع-: (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج)، وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعال الحج -القارن-: (لبيك عمرة وحجا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحرام للحج الإفتاء الإحرام الحج محظورات الإحرام من ذی الحجة کنت ترید
إقرأ أيضاً:
حكم الحاج الذي يحلق شعره ناسياً.. اعرف التصرف الشرعي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم على الحاج أن يحلق شعره أو يقص أظافره أثناء الإحرام، وقبل أن ينتهي من مناسك الحج، حيث حدد الفقهاء محظورات يجب على الحاج الامتناع عنها، لكي يكون الحج صحيح شرعا.
وأشارت دار الإفتاء، إن الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحجّ أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤل: «ما هي واجبات الإحرام؟»، أن الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.
وأكدت أنه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى «المحظورات»؛ هي ما يلي: أولًا: لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، ثانيًا: تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
وأضافت: ثالثًا: حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، خامسًا: عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، سادسًا: مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
وشددت على أن تحريم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟كما أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:"هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟".
ليرد مركز الأزهر موضحا: أنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر، فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام، أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم الحلق أو التقصير للحاج والمعتمروقد اختلف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في العمرة وحصول التَّحلُّل بأحدهما، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين عند الشافعية، وظاهر المذهب عند الحنابلة نُسُكِيّة الحلق أو التقصير في العمرة، أي: يجب على المعتمر أن يأتي بأحدهما ليحصل التَّحَلُّل، وإِنْ تَرَكهما يجب الدَّم.
وقد استدل الجمهور على نُسُكِيَّتِهما بعموم النصوص الواردة بالأمر بهما في الحج والعمرة، كقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].
وحديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حلقَ يَوم الْحدَيبِيَةِ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» فقالَ رجلٌ: وللمُقصِّرين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا، ثم قال: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» متفقٌ عليه.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها.
بينما ذهب بعض الفقهاء، كأبي ثور، وأبي يوسف، وهو قولٌ عند الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ الحلق أو التقصير ليسا نُسُكًا مِن مناسك العمرة؛ بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا، فيحصل التَّحَلُّل بدونهما.
وأوضحت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ الحلق أو التقصير مِن مناسك العمرة، فمَن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام عامدًا عالمًا مختارًا قَبْل فِعْل هذا النُّسُك فقد فعل ما يوجب الفِدْية.
والفدية حينئذٍ على التخيير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة؛ لأنه أقل ما يتحقق به النُّسُك، أو صيام ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].