بالأسماء.. إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب الغش الإلكتروني في مادة «النحو والصرف»
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات القرار رقم (33) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة النحو والصرف لعدد 16 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025م)، وذلك بعد ثبوت تورطهم في المساهمة في الغش الإلكتروني من خلال تداول ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم (8/2025) المؤرخ في 2 يونيو 2025، وعملاً بأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013)ز لسنة 2022م، والتي تنص على إلغاء الامتحان في حال التورط بأي وسيلة من وسائل الغش أو الإخلال بسلامة الامتحانات.
وشمل القرار أسماء التلاميذ المعنيين وأرقام قيدهم واللجان الامتحانية التابعين لها، موزعين على عدد من المناطق التعليمية، منها: طرابلس، الزاوية، مصراتة، بنغازي، طبرق، مزدة، العزيزية، درنة، سوق الجمعة، وحي الأندلس.
ونصت المادة الثانية من القرار على سريانه من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وفي سياق متصل، باشرت لجنة العدّ والفرز صباح اليوم أعمالها فور استلام صناديق إجابات الأسبوع الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من مختلف البلديات، وسط إجراءات مشددة لضمان الشفافية والدقة قبل مرحلة المسح الضوئي.
وأكدت اللجنة المختصة أن هذه الخطوة تُعد مرحلة محورية في سير العملية الامتحانية وتساهم في إعلان النتائج في الوقت المحدد، دون تأخير.
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 18:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز الوطني للامتحانات امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".