قضت محكمة الاثنين بأن سياسة الحكومة الألمانية الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون، في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وقالت محكمة برلين الإدارية -في بيان- إنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية" قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام "دبلن".

ويأتي قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به 3 صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.

وأُدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبا عند الحدود الألمانية، منهم طالبو اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.

وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في انتخابات فبراير/شباط العامة.

وشهدت الانتخابات تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20%، في حين يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعوده.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار

حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

طباعة شارك قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اللاجئين

مقالات مشابهة

  • محاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر.. الاثنين
  • جريمة مروعة في لبنان.. مقتل زوجين مسنّين داخل منزلهما
  • غزة – 70 شهيدا بينهم 42 من طالبي المساعدات منذ فجر السبت
  • بالأسماء.. 9 شهداء من طالبي المساعدات جنوب خانيونس
  • شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب لبنان
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • ما سبب فرض بريطانيا قيودا على التأشيرات لجنسيات معينة؟
  • "عجائب سماء العُلا" فعالية فلكية لرصد مجرة درب التبانة في صخرة القوس الاثنين المقبل
  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام لتاجر مخدرات وداعشي شارك باختطاف الايزيديين