فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا، وتم وضع عقوبات على راصدي الطقس العشوائيين.

ووفقًا للنظام الجديد، يُعاقب أي شخص يمارس أعمالًا أو نشاطات تتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح وتصل قيمة الغرامة إلى 500 ألف ريال، ولكنها لا تقل عن 50 ألف ريال.

كما يتضمن النظام أيضًا عقوبة لمشغلي محطات وشبكات الرصد الذين يقومون بنشر تحذيرات رصد جوي غير مُصدر من المركز وتصل قيمة الغرامة في هذه الحالة إلى 500 ألف ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، إلى جانب تحملهم تكاليف إصلاح الأضرار ودفع التعويضات المناسبة.

ووفقًا لمسودة النظام المعدلة، فإن عقوبة عدم الحصول على دراسات أو بيانات أرصاد جوية عند إجراء التصاميم الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، وذلك حسب حجم وطبيعة المشاريع وتأثيرها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة ألف ریال

إقرأ أيضاً:

فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.

ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."

عقوبات المُخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.

وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات بالمعايير الصحية المعايير الصحية مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • برعاية الرقابة الإدارية.. محافظ أسوان يطلق حملة توعوية قوية لمكافحة الفساد
  • الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
  • ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
  • السعودية تعلن تعليق الدراسة غدًا في جدة بسبب سوء الأحوال الجوية
  • 10.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
  • هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
  • متحدث الوزراء يكشف عن إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات
  • إطلاق حملة توعوية لمكافحة التواطؤ في المنافسات والمشتريات
  • قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
  • فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين