زنقة 20:
2025-06-12@21:41:39 GMT

والي طنجة يسارع لتفقد أشغال “سور المعكازين”

تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT

زنقة 20 | متابعة

بعد انتقادات كبيرة وجهت لاشغال إعادة تهيئة ساحة “الفارو” (سور المعكازين ) وسط مدينة طنجة، قام والي الجهة يونس التازي بزيارة لموقع الساحة اليوم الاربعاء.

التازي وفق مصادر Rue20 كان برفقة مهندسين و مسؤولين عن قطاع التعمير و التجهيز بولاية الجهة للوقوف على حقيقة رداءة الاشغال.

هذا ووفق مصادرنا، فإن الوالي أعطى تعليمات صارمة للشروع في إعادة تهيئة الساحة من جديد و إصلاح كافة الإختلالات المسجلة و التي أثارت الجدل وسط ساكنة المدينة، على أن تتحمل الشركة المسؤولة كلفة ذلك.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • الصافرة الجزائرية حاضرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات
  • بسبب أشغال الميترو..غلق هذا الطريق في براقي
  • مخمور يقتحم مقهى بكورنيش طنجة
  • من يصنع الرداءة والتفاهة وينشرهما في وسائل التواصل الاجتماعي؟
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • الحبس و الغرامة لمؤدي أغنية “الطاسة” أمام أطفال طنجة
  • “حل مشكلة العطش”.. والي الجزيرة يزور طابت ويعلن حل مشكلة إجلاس تلاميذ المدارس
  • “تنظيم الأسواق وفتح الطرق العامة”.. والي الخرطوم يتفقد شارع الحرية وسوق ابوحمامة
  • رئيس وزراء كندا: هيمنة أميركا "أصبحت من الماضي"