المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثين، قرارًا يقضي بأن لا يتجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة.وذكرت المحكمة في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد، والتي تنص على أن المديرين العامين في جميع دوائر الدولة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
#سواليف
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق #راتب #تقاعد #الوفاة_الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن #قانون_الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
مقالات ذات صلة “القسام” تقنص سائق جرافة عسكرية شرق حي “الشجاعية” بمدينة غزة 2025/06/15