وفاة عارضة الأزياء نيهال عن عمر 30 عامًا بعد صراع مرير مع فقدان الشهية .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
خاص
توفيت عارضة الأزياء التركية نيهال، البالغة من العمر 30 عامًا، بعد معاناة طويلة مع اضطراب فقدان الشهية الحاد، في خبر صادم تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خلال الساعات الماضية.
وكانت نيهال قد دخلت في مرحلة حرجة من المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل متسارع، ووصل وزنها إلى 23 كيلوغرامًا فقط في الأيام الأخيرة من حياتها، بحسب ما تداولته مصادر قريبة من العائلة.
وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام، وسط دعوات واسعة لرفع مستوى الوعي بشأن خطورة اضطرابات الأكل، خاصة في الأوساط المرتبطة بعالم الموضة، حيث تتعرض العديد من العارضات لضغوط قاسية تتعلق بالمظهر الخارجي والوزن.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات الصحية التركية، فيما نعى الآلاف نيهال عبر منصات التواصل، معبرين عن حزنهم العميق لما وصفوه بـ”نهاية مأساوية لحياة شابة جميلة لم تجد الدعم الكافي في معركتها ضد المرض”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/ssstwitter.com_1750572889152.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اضطراب عارضة أزياء فقدان الشهية نيهال
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".