23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی مع البنک المرکزی البنک المرکزی ا أذون الخزانة ریال ع مانی ملیون ریال سعر مقبول
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف ترخيص منشأة صرافة
أصدر البنك المركزي اليمني – المقر الرئيسي بعدن – اليوم الأربعاء، القرار رقم (17) لسنة 2025، قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لإحدى منشآت الصرافة.
ونص القرار، الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، على إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة "تبوك للصرافة" وإغلاق مقرها.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد ثبوت مخالفتها للقوانين واللوائح، وذلك استناداً إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قِبل قطاع الرقابة على البنوك.
ونصت المادة الثانية والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين به.