اعتقال أخطر فارض أتاوات في العقبة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- رصد
أوقف محافظ العقبة أيمن العوايشة، أحد أخطر متعاطي فرض الأتاوات في المدينة، في إطار حملة مستمرة تهدف لحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم ومصالحهم.
وأكد العوايشة أن المتهم رُبط بكفالة عدلية بقيمة نصف مليون دينار، مشدداً على تطبيق العقوبات المشددة بحق كل من يهدد كرامة المواطنين أو يمس أمنهم المعيشي والاجتماعي.
وشدد المحافظ على أن محافظة العقبة لن تتهاون في مواجهة أي سلوك يخالف القانون، مؤكداً استمرار الأجهزة المعنية في اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقرار السلم المجتمعي وسلامة المواطنين في جميع القطاعات.
وأوضح أن العقبة، بوصفها منطقة اقتصادية وتنموية خاصة، تحظى باهتمام ملكي مباشر، ولن يُسمح لأي طرف بتهديد أمنها أو عرقلة تقدمها، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظاً على كرامة المواطن وهيبة الدولة.
مصدر : الغد
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.
وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.
وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.