متابعات- تاق برس- كشفت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على الفنانة الشهيرة “ع” في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والاجتماعية.

وقالت المصادر أن السلطات فتحت بلاغات جنائية في مواجهة الفنانة تحت المادة (15 أ) من القانون الجنائي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن التحقيقات لا تزال جارية وسط تكتم شديد حول ملابسات القضية، في وقت تزايدت فيه التكهنات حول طبيعة الاتهامات الموجهة للفنانة، التي تُعد من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن المادة (15/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول حقيقة الاتهامات وسير الإجراءات القانونية في مواجهة الفنانة.

الحادثة أثارت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للكشف عن تفاصيل القضية وتوخي العدالة والشفافية في الإجراءات، خاصةً في ظل حساسية القضية وأبعادها الاجتماعية والإعلامية.

إيقاف فنانة شهيرةالمادة (15/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991ممخدرات

المصدر

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: مخدرات

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تامر حسين يثير الجدل بسبب أغنية «اتأخر عتابنا» لـ عمرو دياب.. إيه الحكاية؟
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
  • بابل.. إيقاف منتسبين اعتدوا على بائع متجول في طريق خارجي
  • جدة تستضيف مواجهة جوشوا وبرينغا في نزال مرتقب ضمن حدث “The Comeback” العالمي
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.
  • القنصلية المغربية ببولونيا تؤكد مواصلة مواكبة أسرة عبد الرحيم فقير وتتبع القضية مع السلطات الإيطالية